صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، في إطار مسطرة القراءة الثانية، على مشروع قانون رقم 107.12 بتغيير وتتميم القانون رقم 44.00 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز، بعد أن وافق عليه مجلس المستشارين
ومن أهم ما جاء بها هذا القانون:
- أولا: التنصيص على بطلان العقود المتعلقة ببيع العقار في طور الإنجاز التي لم تتم وفق أحكام هذا القانون، وذلك للحد من الممارسات غير القانونية التي تجري في هذا الإطار؛
ثانيا: تعزيز حقوق المشترين بإحداث ضمانة جديدة تسمى "ضمانة إنهاء الأشغال"، وتهدف إلى حماية المشروع من كل الصعوبات التي قد تحول دون إتمامه، مما سيضمن حق المشترين في حالة عدم قدرة البائع عن إنجاز المشروع لأي سبب من الأسباب كحالات العسر أو الإفلاس أو غيرها؛
ثالثا: تمكين المشتري من إجراء تقييد احتياطي في الرسم العقاريفي حالة أداء نسبة لا تقل عن 50 بالمائة من الثمن الإجمالي للبيع، وذلك دون الحاجة إلى الموافقة المسبقة للبائع ؛
رابعا: السماح بتقسيم الملك موضوع الرسم العقاري الأصلي بالرغم من وجود تقييدات احتياطية به، وذلك بنقل كل تقييد احتياطي إلى الرسم العقاري الفردي المتعلق به؛
خامسا:التنصيص على إمكانية إبرام عقد جديد يسمى "عقد التخصيص". وهو عقد يخول للبائع الحصول على تسبيق قبل إبرام العقد الابتدائي، مع توفير ضمانات جديدة لصالح المشتري؛
سادسا: ربط إبرام عقد البيع الابتدائي بالحصول على رخصة البناء، بدل الانتهاء من أشغال الأساسات على مستوى الطابق الأرضي كما هو عليه الحال في الوضع الراهن، وذلك بهدف تمكين البائع من الانطلاق في مشروعه العقاري وتمويله؛
سادسا: تبسيط وتوضيح الإجراءات والمساطر المرتبطة بمختلف مراحل إنجاز البيع؛
سابعا: إمكانية فسخ المشتري للعقد مع المطالبة بالتعويض في حال التأخر في الإنجاز.
كما ينتظر أن يسهم هذا القانون، بالنظر لما يوفره من ضمانات وحماية لحقوق طرفي عقد بيع العقار في طور الإنجاز، في محاربة الظواهر والممارسات اللاقانونية في سوق العقار وجعله مؤطرا بمقتضيات تشريعية وتنظيمية واضحة ومبسطة.
No comments:
Post a Comment