Saturday, 2 May 2015

متصرفو وزارة الداخلية : " فئة المتناقضات "











إن المتشبت بحقوقه تجده أحيانا يتيه
بين مضامين القوانين وفصولها باحثا عنها ويكون
ضحية مزاجية المسؤولين والساهرين على تطبيق القانون

وخلفيات
احترام تطبيقه او عدم احترامه هذا ما أصبحت تعيشه فئة متصرفي وزارة الداخلية التي أضحت
تبحث عن حقوق مضمونة في النص الكامل لأسمى قانون بالبلاد
(الدستور )
وفي
المواثيق الوطنية والدولية وغير
مسموح بها في نظامها الأساسي نظام فاتح مارس 1963.




ان التناقضات الاتية هي بمثابة
اعتبارات من المفروض مراعاتها حتى تتبين الوضعية القانونية والحقوقية لهذه الفئة
وحتى لا يتحكم في تطبيق نظامها الاساسي هذا
هاجس التجاوز المبرر او التطبيق الحرفي له

والمبرر
ايضا وهو الاسلوب الخطير في التعامل مع النص القانوني اذ بالتجاوز احيانا والتطبيق
احيانا اخرى نصبح امام قانون يطرح اكثر من علامة استفهام مما يدل على المس في جوهر
الحقوق والتخلي عن الواجبات
.




ان فصل هيئة رجال السلطة عن متصرفي
وزارة الداخلية وإقرار نظام اساسي خاص بها

يعتبر تغييرا في مضمون النص القانوني
لهذا النظام الاساسي نظام فاتح مارس
1963
اي
عمليا وبقوة القانون فان هذا الظهير يقتضي
اعادة الصياغة والتدوين ليحدث ما يسمى بالتغيير او التتميم حتى لا يبق النص ينظم
هيئة اصبحت قانونيا خارجة عنه ومؤطرة بنظام اساسي خاص بها
(ظهير اكتوبر 2008
الخاص بهيئة رجال السلطة )
ولتحديد
من جديد الفئة المعنية به سعيا
لتكييف حقوقها وواجباتها مع المستجدات
الدستورية ولتجاوز ايضا وضعية التناقض هذه التي تعيشها فئة متصرفي وزارة الداخلية
التي يكفل الدستور حقوقها
( كالحق في الانتماء النقابي )
في
حين يجردها القانون المذكور لاعتبار ان
النص الدستوري لسنة
2011 تضمن وبصريح العبارة الفئة المحرم
عليها دستوريا ممارسة هذا الحق داخل مؤسسة النقابة وحدد تنظــــيم الجمعــــــــــــية
المهنية كمجال للــــــدفاع عـن حقوقها
الاجتماعية والمادية وتتمثل في فئة
القضاة
( الفصل 111
من
الدستور
).




ان التناقض الصارخ الذي يستدعي ويفرض
ضرورة
اعادة النظر في هذا النظام الاساسي نظام فاتح مارس
1963
يكمن في التساؤل التالي وهو كيف انه يسمح لهذه الفئة من متصرفي وزارة الداخلية كمواطنين
ومواطنات اولا وكموظفين عموميين ومدنيين ثانيا بتأليف بل قيادة تنظيمات سياسية
وحزبية وجمعيات حقوقية والانخراط فيها ؟ انسجاما مع روح الدستور في الفصل
19
و
29 في حين تحرم من حق تأليف النقابة والانتماء
اليها
( الفصل 15 من الظهير المدكور
)
وكلها
حقوق ذات صبغة سياسية ومدنية وتدخل ضمن الحريات العامة ؟




في حين يتمثل التناقض
الثاني
والمثير للجدل هو كيف ان لهذه الفئة

الحق
في التصويت والترشح في الانتخابات كحق دستوري في الفصل
30
بكل حرية ؟ في حين تحرم من حق كان من اللازم ان
تمارسه لتمثيل نفسها وهو الحق في الترشح والتصويت في انتخابات اللجان الثنائية
المتساوية الاعضاء ، لتبقى الصلاحية لوزير الداخلية في تعيين هذه التمثيلية وهو
ضرب في الصميم للحق المذكور ، وان سمحنا بحق التعيين هذا من طرف السيد ا الوزير
الا تعتبر أصلا هذه الصلاحية
تناقضا وخرقا مادام اطار متصرف وزارة
الداخلية غير مسموح له أصلا بهذا التمثيل والترشح في مؤسسة اللجان الثنائية ؟

وإلا
كان من الأجدر ان يعين نيابة عن إطار متصرف وزارة الداخلية

إطارا يسمح له القانون بذلك حتى ننسجم
ومضمون نص الظهير في فصله
14 .




على المستوى العملي نسجل تناقضا وخرقا
قانونيا وحقوقيا أخر يتمثل في التناقض الحاصل بين المصالح المركزية المتمثلة في
وزارة الداخلية والتي تسمح للمكاتب
الوطنية سواء في قطاع الداخلية اونقابات قطاع الجماعات الترابية بكل اطيافها
بالعمل والاشتغال بناء على وصل قانوني رغم ان هذه الهياكل تضم في تشكيلتها اطر
متصرفي وزارة الداخلية في حين نجد سلطات جهوية اقليمية ومحلية

تمنع وتسمح
في نفس الوقت لمن شاءت من المكاتب المسيرة
للنقابة والتي تضم متصرفي وزارة الداخلية في هياكلها بالاشتغال او المنع عبر تسليم
او رفض تسليم الوصولات القانونية بناءا على منطق التجاوز اوعدمه وبناءا على
اعتبارات لا تراعي الحق المضمون بل تراعي الهواجس والمقاربات الأمنية
.....
(
نمودج
جماعة بني تجيت اقليم فجيج الممنوعة من الوصل القانوني بمبرر ممارسة هذه الفئة
لحقها النقابي في صفوف منخرطيها ومكتبها التابع للنقابة الوطنية للجماعات الترابية
المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديموقراطية للشغل
)




اما على مستوى التسمية فتسمية هيئة
متصرفي وزارة الداخلية هي الاخرى تقتضي اعادة النظر مادامت تجمع فئتين عريضتين
تختلف من حيث الوظائف والمسؤوليات ومن حيث الانتساب المالي والاداري وهي متصرفي
الجماعات الترابية الذين يؤدون وظائف داخل الجماعات الترابية ومنهم الملحقين

بمصالح وزارة الداخلية
وفئة
اخرى وهي متصرفي وزارة الداخلية والمزاولين لمهامهم بمكاتب القيادات والمقاطعات والباشاويات
والدوائر والعمالات والولايات والوزارة والمنتسبين الى الميزانية العامة
والمتقاطعين مع متصرفي الجماعات الترابية
في نقطة التسمية فقط افلا يعد هذا غموضا وتناقضا واضحا مادامت الفئتين تزاول
مهامها في مؤسستين مختلفتين وهي وزارة الداخلية والجماعات الترابية ؟

.




هذه مجموعة من الملاحظات وهي بمثابة
تناقضات جعلت متصرفي وزارة الداخلية كفئة مشتتة الحقوق والواجبات بين مضامين
النصوص القانونية
(الدستور ، المواثيق الوطنية والدولية ،
ظهير مارس
1963، النظام الاساسي للوظيفة العمومية )وكذا مزاجية الساهرين على تطبيق
القانون
. فهل من تسوية لهذه الوضعية التي ما
فتئت مختلف التنظيمات النقابية تطرحها نظرا لحجم تأثيرها على مسار هذه الفئة لا
على المستوى الحقوقي بل على المستوى الإداري والمادي الاجتماعي
.




امبارك امزيان فاعل نقابي





وجمعوي
بني تجيت






اقليم فجيج


No comments:

Post a Comment